تفاصيل المقال

على مَنْ تَجب صدقة الفِطْر؟ .. من فتاوى دار الإفتاء المصـــريَّة ..

على مَنْ تَجب صدقة الفِطْر؟ .. من فتاوى دار الإفتاء المصـــريَّة ..

على مَنْ تَجب صدقة الفِطْر؟ .. من فتاوى دار الإفتاء المصـــريَّة ..

 

السؤال: اطلعنا على الطلب المقيد برقم: (49 سنة 1966م) المتضمن أنَّ السائل يعمل بواب عمارة وراتبه الشهري مبلغ (535 قرشًا صاغًا)، وأنه يعول أسرة مُكونة منه ومن زوجته وبناته الثلاث، وعنده من القوت ما يكفيه مدة عشرة أيام بعد عيد الفطر، وطلب السائل بيان هل تجب عليه صدقة الفطر أم لا؟ ..

 

الجواب:

 صدقة الفطر واجبة شرعًا على الحُرِّ المسلم المالك لنصاب فاضل عن حوائجه الأصلية وإن لم يكن النصاب ناميًا، وبه تحرم على مالكه الصدقة عن نفسه وولده الصغير الفقير، وتجب بطلوع فجر يوم الفطر، ولا تسقط بالتأخير، وهذا عند الحنفية ..

 

 ولم يشترط غير الحنفية من الأئمة الأربعة مُلك النصاب؛ لوجوب صدقة الفطر بل أوجبوها على من يملك قُوتُه وقُوت عياله يوم العيد وليله فائضًا عن حوائجه الأصلية،  كما أوجبوها على المزكي وعمن تلزمه نفقته، وطبقًا لذلك تجب صدقة الفطر على ذلك السائل عند الأئمة الثلاثة عن نفسه وعن زوجته وبناته الثلاث، ولا تجب عليه عند الحنفية إلاَّ إذا كان يملك المبلغ المشار إليه بعد طلوع فجر يوم العيد فاضلًا عن حوائجه الأصلية ..

ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال ..

*  - المصدر: [موسوعة الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية: (400/100 – (ج2/ص374)] ..

 

 



مقالات ذات صلة